( ل ) أجل ( اقتصاد ) من القصد يقال قصد الأمر وقصد له وإليه يقصده إذا يممه ، والجار والمجرور متعلق بنفع و ( التصيد ) مضاف إليه أي لقصد الصيد بهذه الكواسر المذكورة . إذا لم يكن ملكا فأنت مخير ، وإن ملكت فاحظر ، وإن تؤذ فاقدد ( وإذا لم يكن ) شيء منها ( ملكا ) لأحد من المسلمين ، أو أهل الذمة    ( فأنت ) حين خلو ملك أحد ممن ذكرنا عنها ( مخير ) بين إتلافها وعدمه ( و ) أما ( إن ملكت ) بأن جرى عليها ملك لمسلم ، أو مستأمن ( فاحظر ) أي امنع وحرم قتلها ذكر في المغني أن الكلب المعلم لا يحل قتله ; لأنه محل منتفع به يباح اقتناؤه فحرم إتلافه كالشاة . قال : لا نعلم فيه خلافا . قال : وإنما حرم إتلافه لما فيه من الإضرار ، وهو منهي عنه . 
ومقتضى كلامه أنه لا يحل قتل البازي يعني المعلم ونحوه كالكلب المعلم وأولى ، وقد يقال  [ ص: 79 ] بكراهة القتل فتصير الأقوال ثلاثة . قال في الآداب الكبرى   : ما فيه منفعة من وجه ومضرة من وجه  فيه ثلاثة أقوال : التخيير وتركه ، والكراهة كالبازي والصقر والشاهين وكأن مراده إذا كانت غير مملوكة ، وأما ما كان منها مملوكا فيحرم قتله إلا إذا عدى على معصوم ، أو آدمي ، أو مال ، وهو مراد الناظم  رحمه الله تعالى بقوله : ( وإن تؤذ ) هذه الكواسر المذكورة معصوما من آدمي ، أو غيره ( فاقدد ) أي اقتل . 
وحاصل كلام الناظم  رحمه الله تعالى أنك مخير فيها أولا بين إتلافها وتخليتها إلا إذا ملكت فيحرم إتلافها إلا إذا عدت على معصوم من مال ، أو آدمي فيحل قتلها ، ولعل مرادهم بالملك ملك المسلم ، أو المستأمن لا الحربي كما ذكرناه في حل النظم ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					