( السادسة ) : ليس له أن يفرق بين اثنين فيجلس بينهما  إلا بإذنهما لحديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا ( { لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما    } وفي رواية ( { لا يحل لرجل يفرق بين اثنين إلا بإذنهما    } ) رواها أبو داود  وهما حسنان كما ذكره ابن مفلح  ، وروى الثاني الترمذي  وحسنه والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					