م2 - ثم اختلفوا: في ضمانها.  
فقال  أبو حنيفة:  هي أمانة غير مضمونة ما لم يتعد مستعيرها كالوديعة. 
وقال  مالك:  هي كالرهن فما كان منها يغاب عنه ويخفى هلاكه كالثياب والأثمان ضمن، وما كان مما لا يخفى هلاكه كالأرز والحيوان لم يضمن. 
وقال  الشافعي:  هي مضمونة بالقبض بكل وجه، وإن نفى شرط ضمانها ضمنها أيضا. 
وعن  أحمد  روايتان، أظهرهما كمذهب  الشافعي،  والرواية الأخرى: إن شرط المستعير نفي الضمان لم يضمن. 
 [ ص: 253 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					