م17 - واختلفوا: فيما إذا وجد للرجل في دفتر حسابه بخطه: وإن لفلان عندي وديعة أو علي كذا.  
فقال  أبو حنيفة،  وأصحاب  الشافعي:  لا يجب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه ما لم يكن من الميت إقرار بذلك. 
وقال  أحمد:  يجب دفع ذلك كما أقر به في حياته. 
ومن أصحاب  أبي حنيفة  المتأخرين من قال: يجب دفع ذلك كما لو أقر به، والقائل هو صاعد بن أحمد.  
 [ ص: 251 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					