م8 - واختلفوا: هل يجوز قرض الخبز بالعدد، أو بالوزن، أو بالتحري.
فعن أحمد روايتان: إحداهما: وزنا، وهو مذهب أبي يوسف، والثانية: عددا، وهو مذهب محمد بن الحسن.
ولأصحاب الشافعي وجهان.
وقال مالك: يجوز على التحري رواية واحدة، وفي الوزن بعد الجفاف روايتان.
[ ص: 157 ]


