م6 - واختلفوا: في جواز قرض الحيوان، والثياب، والعبد.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض شيء من ذلك.
[ ص: 155 ] وقال مالك: لا يجوز قرض الإماء في الجملة.
ويجوز قرض جميع الحيوان سواهن، ويجوز قرض الثياب والعروض كلها.
وقال الشافعي: يجوز جميع ذلك وزاد فقال: ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا يحل وطؤهن للمقترض، فإن كن ممن يحل وطؤهن فلا يجوز له ذلك.
وقال أحمد: يجوز قرض جميع الثياب والحيوان سوى الآدميين.


