م45 - واختلفوا: في الإقالة.  
فقال  أبو حنيفة:   [هو] فسخ في حق البائع والمشتري، وسواء كان قبل القبض أو بعده، وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة، والرد بالعيب. 
وقال  مالك  في المشهور عنه: هي بيع بكل حال، وعنه أنها فسخ. 
وقال  الشافعي  في أحد قوليه: هي فسخ في حقهما وفي حق الغير، سواء كان قبل القبض أو بعده. 
 [ ص: 58 ] وعن  أحمد  روايتان، أحدهما كمذهب  الشافعي،  والأخرى كالمشهور من مذهب  مالك؟.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					