م13 - واختلفوا : هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة  أو يجمع فيه بين الحل والحرم أم لا ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة   ، ولا الجمع فيه بين الحل والحرم ، وإذا اشتراه في الحرم ونحره في الحرم ، ولم يعرف به أجزأه . 
وقال  مالك   : إذا كان محرما بالحج ، فإنها تساق من الحل إلى الحرم وتوقف بعرفة  ، فإن لم يقفها بعرفة  ، إلا أنه جمع بين الحل والحرم أجزأه ، فاعتبر الجمع بينهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					