م11 - واختلفوا : في إشعار البدن من الإبل والبقر وتقليدها  ، هل هو سنة أم لا ؟ 
فقال  مالك   والشافعي   وأحمد   : هو مسنون . وقال  أبو حنيفة   : ليس بمسنون بل مكروه . 
وصفة الإشعار أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند  الشافعي   وأحمد  في أظهر الروايات . 
وروي عن  أحمد  صفحة سنامها الأيسر ، حتى يظهر الدم . 
وروي عنه رواية أخرى هو مخير في أي الصفحتين شاء ، وليست إحداهما بأولى من الأخرى . 
وعن  مالك  روايتان في الأيسر كالمذهبين في الإبل ، فأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت ، وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر ؛ لأنه تعذيب لها . 
م12 - واختلفوا : في تقليد الغنم وإشعارها . فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : ليس بمسنون  [ ص: 614 ] تقليدها ولا إشعارها . 
وقال  الشافعي  تقلد ولا تشعر ، وقال أحمد : هما مسنونان فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					