[ ص: 605 ] باب النذر 
م1 - اتفقوا : على أن النذر ينعقد بنذر الناذر ، إذا كان في طاعة ، فأما إذا نذر أن يعصي الله ، فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصي الله   . 
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة به ، وهل ينعقد ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   والشافعي  لا ينعقد نذره ، ولا يلزمه به كفارة .  [ ص: 606 ] 
وعن  أحمد  روايتان : إحداهما : ينعقد ، ولا يحل له فعله ، وموجبه كفارة . 
والأخرى : لا ينعقد ، ولا يلزمه كفارة كالباقين . 
ولأصحاب  الشافعي  فيه في وجوب الكفارة وجهان . 
م2 - واتفقوا : على أنه إذا كان النذر مشروطا بشيء ، فإنه يجب بحصول ذلك الشيء .  [ ص: 607 ] 
م3 - واختلفوا : فيما إذا قال : إن شفى الله مريضي فمالي صدقة . 
فقال أصحاب  أبي حنيفة  يتصدق بجميع أمواله الزكوية استحسانا ، ولهم قول آخر : يتصدق بجميع ما يملكه ، قالوا : وهو القياس ، ولم يحفظ عن  أبي حنيفة  فيها نص . 
وقال  مالك   : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها . 
وقال  الشافعي  يتصدق بجميع ما يملكه .  [ ص: 608 ] 
وعن  أحمد  روايتان : إحداهما : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها . 
والأخرى : يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال . 
م4 - واختلفوا : فيما إذا قال على وجه الحجاج والغضب : إن دخلت الدار فمالي صدقة ، أو علي حجة ، أو صيام سنة ، ففعل المحلوف عليه . 
فقال  أبو حنيفة  في إحدى الروايتين عنه : يلزمه الوفاء بما قاله ، ولا تجزئه الكفارة . 
والرواية الأخرى تجزئه من ذلك كله كفارة يمين . 
وقال  محمد بن الحسن   : رجع  أبو حنيفة  عن القول الأول إلى القول بالكفارة .  [ ص: 609 ] وقال  مالك   : يلزمه في الصدقة أن يتصدق بثلث ماله ، ولا يجزئه الكفارة عنه ، وفي الحج والصوم يلزمه الوفاء لا غير . 
وعن  الشافعي  قولان : أحدهما : يجب عليه الوفاء ، والآخر : هو مخير إن شاء ، وفى بما قال ، وإن شاء كفر كفارة يمين . 
وعن  أحمد  روايتان : إحداهما : هو مخير بين أن يكفر كفارة يمين ، وبين أن يفي بما قال ، والأخرى : الواجب الكفارة لا غير . 
				
						
						
