م15 - واتفقوا : على أن الذكاة بالسن والظفر المتصلين لا يجوز .
واختلفوا : فيما إذا كانا منفصلين . فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز أيضا .
وقال أبو حنيفة : يجوز ، وعن مالك رواية ذكرها الطحاوي عنه ، أنه كلما أبضع من عظم وغيره ، ففرى الأوداج ، فلا بأس به ، وهي مشهورة عنه . [ ص: 578 ]


