م20 - وأجمعوا : على أنه يجب المبيت بمزدلفة جزءا من الليل في الجملة ، إلا مالكا فإنه قال : هو سنة مؤكدة .
وقال الشافعي في أحد قوليه : إنه ليس بواجب .
ثم اختلفوا : في حده وقد مضى ذكر خلافهم فيه .
واختلفوا : فيمن ترك المبيت بمزدلفة جزءا من الليل هل يجب عليه دم ؟
فقال أبو حنيفة : لا شيء عليه في تركه مع كونه واجبا عنده .
وقال مالك : يجب في تركه الدم مع كونه سنة عنده .
وقال الشافعي في أظهر قوليه ، وأحمد : يجب في تركها الدم مع كونها واجبة عندهما . [ ص: 525 ] وأجمعوا : على أن المبيت بمنى لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاء .


