م11 - واتفقوا : على أن ركعتي الطواف مشروعة   .  [ ص: 518 ] 
ثم اختلفوا : في وجوبهما ، فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : هما واجبتان . 
وقال  أحمد   : هي سنة . وعن  الشافعي   : كالمذهبين . 
م12 - واختلفوا : في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض . 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   والشافعي  لا تجب تعيينها ، وقال  أحمد   : يجب تعيين النية له ، فإن طاف للقدوم أو للوداع بنية النفل ، وكان ذلك كله بعد دخول هذا الطواف للفرض لم يقع عنه . 
				
						
						
