م11 - واتفقوا : على أن ركعتي الطواف مشروعة . [ ص: 518 ]
ثم اختلفوا : في وجوبهما ، فقال أبو حنيفة ، ومالك : هما واجبتان .
وقال أحمد : هي سنة . وعن الشافعي : كالمذهبين .
م12 - واختلفوا : في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض .
فقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي لا تجب تعيينها ، وقال أحمد : يجب تعيين النية له ، فإن طاف للقدوم أو للوداع بنية النفل ، وكان ذلك كله بعد دخول هذا الطواف للفرض لم يقع عنه .


