[ ص: 484 ] باب كفارة الإحرام 
م1 - اختلفوا : فيما إذا فعل محظورات الإحرام  على طريق الرفض لإحرامه . 
فقال  أبو حنيفة   : عليه كفارة واحدة للكل استحبابا . وقال  مالك   : كفارة واحدة إلا في الصيد ، فإنه لا يتداخل . وقال  الشافعي   وأحمد   : عليه بكل شيء فعله دم . 
				
						
						
