م37 - واختلفوا : فيما إذا نظر فأنزل   . 
فقال  أبو حنيفة   والشافعي  صومه صحيح ، ولا قضاء عليه ، ولا كفارة . 
وقال  مالك   : عليه القضاء ، ولا كفارة . وقال  أحمد   : مثله . 
واختلفوا : فيما إذا كرر النظر حتى أنزل . 
فقال  أبو حنيفة   والشافعي  صومه صحيح ، ولا قضاء عليه ، ولا كفارة . 
وقال  مالك   : عليه القضاء ، والكفارة ، وصومه فاسد . 
وعن  أحمد  روايتان إحداهما : صومه فاسد ، وعليه القضاء فقط ، واختارها  الخرقي   . والأخرى : كمذهب  مالك   .  [ ص: 408 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					