م5 - واتفقوا : على أنه إذا خالف واتخذ أواني الذهب والفضة أو اقتناها فقد عصى الله سبحانه ، وفيها الزكاة   . 
واتفقوا : على أن تكميل نصابها إنما يكون بوزنها . 
ثم اختلفوا : هل تزكى بقيمتها أو وزنها .  [ ص: 330 ] فقال  أبو حنيفة   : إن كان يؤديه من عينها أدى ربع عشرها ، وإن أراد أن يؤدي من غير جنسها وجب عليه أن يقومها ، ويؤدي ربع عشر قيمتها . 
وقال  مالك   : يزكيها بوزنها على كل حال . 
وقال  الشافعي   وأحمد   : الواجب اعتبار صفتها دون وزنها فيخرج زكاتها بمقدار قيمتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					