م21 - واختلفوا : فيما إذا دخل وقت العصر ، وقد صلوا من الجمعة ركعة .
فقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة جملة ، ويستأنفون الظهر .
وقال الشافعي : يبنون عليها ظهرا .
وقال أحمد : يتمونها بركعة ، وتجزئهم جمعة .
فأما مذهب مالك في هذه المسألة فقد اختلف أصحابه .
فقال ابن القاسم : تصح الجمعة ، ما لم تغرب الشمس ، وإن صلى بعض العصر بعد الغروب .
وذكر الأبهري : أن المذهب أنه ما لم يخرج وقت الظهر الضروري ، وقدر ذلك بأن يصلي الجمعة ، ثم يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات لصلاة العصر جاز فعلها .
قال : وهذا وقتها الضروري ، فأما وقتها المختار فبعد الزوال ، فإن خرج وقتها ، ودخل وقت العصر ، فإن كان قد صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر ، أضاف إليها أخرى وتمت له جمعة ، وإن كان قد صلى دون ذلك بنى وأتمها ظهرا . [ ص: 247 ]


