م2 - واختلفوا: فيما إذا عفى الولي عن الدم عادلا عن القصاص إلى أخذ الدية بغير رضا الجاني.
فقال أبو حنيفة: ليس له أن يعفو إلى المال إلا برضا الجاني.
وقال الشافعي، وأحمد: له ذلك على الإطلاق من غير تقييد رضا الجاني وعن مالك: كالمذهبين.
[ ص: 250 ]


