م8 - واتفقوا: على أن من قصد صيدا بعينه فرماه بسهمه، فأصابه فإنه مباح.
ثم اختلفوا: فيما إذا أصاب غيره.
فقال أبو حنيفة، وأحمد: يباح على الإطلاق.
[ ص: 134 ] وقال مالك: لا يباح على الإطلاق.
وقال الشافعي: إن كان في السمت الذي أرسل فيه كلبه، أو رمى سهمه حل، وإن كان في غير السمت فلأصحابه وجهان.


