م6 - ثم اختلف: مشترطو التعليم في حده.
فقال أبو حنيفة حقيقة كونه متعلما لا أعرفه، وإنما يعرف معلما بالظاهر، ومتى حكم بكونه معلما في الظاهر عنه روايتان.
إحداهما - وهي رواية الأصول -: أنه إذا قال أهل الخبرة بذلك هذا معلم حكمنا بكونه معلما في الظاهر ؟.
والثانية: أنه إذا ترك الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبه صار معلما في الظاهر وحل أكل الصيد الثالث مع شرطه لإمساكه.
وقال صاحباه: إنما يحل أكل صيده الرابع لا الثالث.
وقال الشافعي: متى صار إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وأمسك ولم يأكل [ ص: 132 ] وتكرر ذلك منه صار معلما.
ولم يقدر أصحابه عدد المرات وإنما اعتبروا العرف في ذلك.
وقال أحمد: حد التعليم في الكلب أن لا يأكل مما اصطاده حتى يطعمه صاحبه.
وفائدة الخلاف بين أبي حنيفة وأحمد في هذه المسألة، تبين في صورة وهي: أنه متى أكل الكلب من الصيد بعد ما حكم بكونه معلما ظاهرا.
فعند أبي حنيفة: لا يحل أكل ما أكل منه، ولا ما بقي بعده من صيد صاده قبل، وقد بطل تعليمه الأول، ولا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا.
وعن أحمد روايتان إحداهما: حل ذلك، وكذلك في تحريم ما صاد الكلب قبل ذلك فإن الأظهر من مذهبه حل ذلك.
[ ص: 133 ] والثانية من الروايتين: لا يحل فيهما كمذهب أبي حنيفة.
وعن الشافعي في حل الصيد الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلما قولان.


