م39 - ثم اختلفوا: فيما إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا، فغلط القاطع فقطع يسرى يديه.  
فقال  مالك،   وأبو حنيفة:  قد أجزأ ذلك عن قطع اليمين ولا إعادة عليه. 
وقال  الشافعي،   وأحمد:  على القاطع المخطئ الدية. 
وفي وجوب إعادة القطع، قولان عن  الشافعي،  وروايتان عن  أحمد.  
 [ ص: 63 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					