م8 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز للمقيم في بلد صلاة التطوع إلى غير القبلة  ، لا راكبا ولا ماشيا . 
م9 - وأجمعوا : على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب ، أنه لا إعادة عليه . 
م10 - وأجمعوا : على أنه إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد ، ثم بان بأنه أخطأ ، فلا إعادة  [ ص: 142 ] عليه ، إلا في أحد قولي  الشافعي   (الجديد ) : يعيد . 
وقال  مالك   : إن استبان أنه كان منحرفا عنها لم يعد ، وإن استبان أنه كان مستدبرا ، فعنه في الإعادة روايتان . 
				
						
						
