م27 - ثم اختلفوا: فيما إذا وطئ في هذا العقد مع العلم بالتحريم.
وكذلك اختلفوا: فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيره فوطئها.
وكذلك اختلفوا: لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم.
[ ص: 23 ] فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجب عليه الحد.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه التعزير.
وعن الشافعي قولان: قول فيمن وطئ ذات رحم محرم منه بالملك عالما بالتحريم: أنه لا حد عليه.
وعن أحمد: في رواية مثله.


