م20 – واختلفوا : هل ترث المبتوتة وإن انقضت العدة ما لم تتزوج ، وكذلك المطلقة قبل الدخول ؟
فقال أبو حنيفة : لا ترث فيهما .
وقال مالك : ترث وإن تزوجت
وقال الشافعي - في أحد أقواله التي قدمناها - : لا ترث ، وهو أظهرها .
وعن أحمد : روايتين كالمذهبين .


