م8 - واختلفوا : هل للرجل أن يجبر ابنته البكر البالغ على النكاح  ؟ 
فقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد  في أظهر روايتيه : يملك الأب ذلك ،  [ ص: 115 ] واستثنى  مالك  في أظهر الروايتين عنه : المعنسة ، وهي التي طال مكثها في بيت أبيها متى بلغت أربعين سنة ، وكذلك التي تزوجت ، وخلا بها الزوج ، وطلقت من غير دخول بها ، وقد باشرت الأمور ، وعرفت مصالحها ومضارها ، فقال : لا يملك الأب إجبارها . 
وقال  أبو حنيفة   : لا يملك الأب إجبارها . 
وعن  أحمد   : أنه قال : إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي الأب وغيره . 
 [ ص: 116 ] م9 - واتفقوا : على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته . 
ما عدا هذه الرواية عن  أحمد  التي ذكرت آنفا . 
				
						
						
