م19 - واختلفوا : في مال المرتد أين يصرف ؟ وهل يورث ؟ بعد اتفاقهم كما وصفنا من قبل أنه لا يرث .
فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد في أظهر الروايات عنه : إذا قتل المرتد أو مات على ردته جعل ماله في بيت مال المسلمين ، ولا يرثه ورثته وسواء في ذلك ما اكتسبه في حالة إباحة دمه أو حقنه .
وعن أحمد رواية أخرى ثانية : أنه يكون ماله لورثته من المسلمين ، وعنه رواية أخرى : أن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين .
وقال أبو حنيفة : ما اكتسبه المرتد في حال إسلامه يكون لورثته من المسلمين وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئا .


