م19 - واختلفوا : في مال المرتد أين يصرف ؟ وهل يورث ؟ بعد اتفاقهم كما وصفنا من قبل أنه لا يرث . 
فقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد  في أظهر الروايات عنه : إذا قتل المرتد أو مات على ردته جعل ماله في بيت مال المسلمين  ، ولا يرثه ورثته وسواء في ذلك ما اكتسبه في حالة إباحة دمه أو حقنه . 
وعن  أحمد  رواية أخرى ثانية : أنه يكون ماله لورثته من المسلمين ، وعنه رواية أخرى : أن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين . 
وقال  أبو حنيفة   : ما اكتسبه المرتد في حال إسلامه يكون لورثته من المسلمين وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئا . 
				
						
						
