م16 - واختلفوا : فيما إذا قتل الباغي العادل .
فقال أبو حنيفة : إن قال : قتلته وأنا على حق في رأيي حين قتلته وأنا الآن على حق ورث منه .
وإن قال : كنت على الباطل في قتلي له لم يرث منه .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يرث على الإطلاق .
وأما إذا قتل العادل الباغي فإنه يرثه عند أبي حنيفة وأحمد وكذلك كل قتل بحق كالحاكم في القصاص والدافع عن نفسه في المحاربة .
واختلف أصحاب الشافعي : فقال أبو العباس بن سريج كقول أبي حنيفة وأحمد ، وذلك أنه جعل الإرث تابعا لما يجوز فعله من الأسباب وما لا جناح على فاعله .
وقال أبو إسحاق المروزي : إن كان القاتل منهما المخطئ أو كان حاكما فقتله في الزنى بالبينة لم يرثه ، لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث وإن كان غير متهم بأن قتله بإقراره بالزنى ورثه لأنه غير متهم باستعجال الميراث ؟
وقال الإصطخري : كل قتل يسقط الإرث بكل حال .
قال أبو إسحاق : وهو الصحيح .
[ ص: 87 ]


