م16 - واختلفوا : فيما إذا قتل الباغي العادل   . 
فقال  أبو حنيفة   : إن قال : قتلته وأنا على حق في رأيي حين قتلته وأنا الآن على حق ورث منه . 
وإن قال : كنت على الباطل في قتلي له لم يرث منه . 
وقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : لا يرث على الإطلاق . 
وأما إذا قتل العادل الباغي فإنه يرثه عند أبي حنيفة وأحمد وكذلك كل قتل بحق كالحاكم في القصاص والدافع عن نفسه في المحاربة . 
واختلف أصحاب  الشافعي   : فقال أبو العباس بن سريج  كقول  أبي حنيفة   وأحمد  ، وذلك أنه جعل الإرث تابعا لما يجوز فعله من الأسباب وما لا جناح على فاعله . 
وقال أبو إسحاق المروزي   : إن كان القاتل منهما المخطئ أو كان حاكما فقتله في الزنى بالبينة لم يرثه ، لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث وإن كان غير متهم بأن قتله بإقراره بالزنى ورثه لأنه غير متهم باستعجال الميراث ؟ 
وقال  الإصطخري   : كل قتل يسقط الإرث بكل حال . 
قال أبو إسحاق   : وهو الصحيح . 
 [ ص: 87 ] 
				
						
						
