م33 - واختلفوا : فيما إذا قدم ليقتص منه ، أو كان بإزاء العدو ، أو ضرب الحامل الطلق ، أو هاجت الريح وهم وسط البحر .
فذهب أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في المشهور عنه أن عطايا هؤلاء من الثلث .
وعن الشافعي قولان : أحدهما كقولهم ، والثاني : من جميع ماله .
[ ص: 37 ]


