م4 - واختلفوا: بأي شيء تملك الأرض ويكون إحياؤها.
فقال أبو حنيفة، وأحمد بتحجيرها، وإن لم يتخذ لها ماء، وفي الدار بتحويطها، وإن لم يسقفها.
وقال مالك: بما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغراس وحفر بئر وغير ذلك.
[ ص: 337 ] وقال الشافعي: إن كانت للزرع، فبزرعها واستخراج ماء لها، وإن كانت للسكنى، فيقطعها بيوتا ويسقفها.


