م2 - ثم اختلفوا في الأرض فيها نخل: هل تجوز المزارعة فيها على الوجه المذكور؟
فمنعها أبو حنيفة على الإطلاق.
وقال مالك: إن كانت تبعا للأصول جازت المزارعة تبعا للمساقاة.
وأجازها الشافعي وأحمد، إلا أن الشافعي اشترط أن يكون البياض فيها يسيرا.
[ ص: 334 ]


