ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن   : قال أبو الجوزاء: كان يضربن بأرجلهن; لتبدو خلاخلهن. 
 [ ص: 539 ]  ابن عباس:  هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال، أو تحرك الخلاخل. 
أبو مالك:  كن يجعلن في أرجلهن خرزا، فيحركنها; ليسمع الصوت، فنهين عن ذلك; لأنه يحرك الشهوة. 
وقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم   : {الأيامى} : اللواتي لا أزواج لهن، الواحدة: (أيم) ، والجمع: (أيامى) ، و (أيائم) ، و (أيام) . 
وفي هذه الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي;  لأن المخاطبة للأولياء، وهذا قول أكثر العلماء. 
وقد قال  أبو حنيفة:  إذا زوجت الثيب أو البكر نفسها بشاهدين كفؤا لها; فهو جائز. 
ومسائل نكاح الأولياء مبسوطة في "الكبير". 
وقوله: والصالحين من عبادكم وإمائكم  يعني: المماليك الذكور والإناث. 
وأكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح،  وهو قول  مالك،   وأبى حنيفة،  وغيرهما، قال  مالك:  ولا يجوز ذلك إذا كان ضرارا، وروي نحوه عن  الشافعي،  ثم قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح. 
 [ ص: 540 ]  النخعي:  كانوا يكرهون المملوكين على النكاح، ويغلقون عليهما الباب. 
				
						
						
