وقوله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله   : روي عن  ابن مسعود  أنه قال: التمسوا الغنى في النكاح، وتلا هذه الآية، وروي معناه عن  عمر بن الخطاب،   وابن عباس.  
وقوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله   : (النكاح) ههنا: اسم لما ينكح به من المهر والنفقة، وقيل له: (نكاح) ; كما قيل لما يلتحف به: (لحاف) ، ولما يلبس: (لباس) ، وأمر من لم يجد ذلك بأن يستعفف عن الحرام. 
وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم  : (الكتاب) ، و (المكاتبة) : سواء; كـ (القتال) ، و (المقاتلة) . 
والآية عند كثير من العلماء على الإيجاب، وروي ذلك عن  عمر بن الخطاب،   وابن عباس،  وغيرهما، واختاره  الطبري.  
ومذهب  مالك:  أنه ليس على السيد أن يكاتب عبده إيجابا، وله أن يكره عبده على المكاتبة  إذا كان على وجه النظر منه للعبد، كما له أن يؤاجره السنة  [ ص: 541 ] والسنتين، ويأخذ الأجرة والعبد على رقه، فإن حمله ما لا يطيق، أو ما يطيقه على مشقة; لم يجز ذلك، فالآية عند  مالك  على الندب، وهو مذهب  الثوري،   والشافعي،  وغيرهما. 
وقوله: إن علمتم فيهم خيرا   : (الخير) في قول  ابن عباس،   ومجاهد،  وغيرهما: المال. 
وقال  الحسن:  الدين، والأمانة. 
 النخعي:  الصدق، والوفاء. 
 ابن جبير:  المعنى: إذا علمتم أنهم يريدون بذلك الخير. 
 عبيدة السلماني:  المعنى: إن أقاموا الصلاة. 
و(الخير) عند  مالك:  القوة على الأداء. 
وقوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم   : قال  علي  رضى الله عنه: يسقط السيد عن المكاتب الربع،  ابن مسعود:  الثلث. 
 ابن جبير:  يسقط عنه شيئا، ولم يحده، وهو قول الشافعي، واستحسنه  الثوري،  قال الشافعي: و (الشيء) أقل شيء يقع عليه اسم شيء، ويجبر عليه السيد، ويحكم به الحاكم على الورثة إن مات السيد. 
 [ ص: 542 ]  قتادة:  يوضع عنه العشر. 
 مالك:  يوضع عنه شيء من نجومه، يحض عليه السيد، ولا يجبر، فالأمر عنده ندب، وهو قول  الحسن،   والنخعي،  وغيرهما. 
ورأى بعض العلماء: أن يعطيه من ماله من غير مال المكاتبة ما يستعين به على كتابته. 
وقيل: إن الأمر لغير الموالي، أمر الله ـ تعالى ـ الناس أن يعطوا المكاتب من الزكاة ما يستعين به على كتابته;  فالضميران على هذا مختلفان. 
ومسائل المكاتبة مبسوطة في "الكبير". 
				
						
						
