[ ص: 105 ] فصل في الشرط
الشرط في الاصطلاح ما يتوقف عليه الحكم وليس بعلة الحكم ولا يجزئ لعلته ، وأما في اللفظ فأكثر ما يعبر بلفظ الشرط عن الأسباب أو عن أسباب الأسباب فأما التعبير بلفظ الشرط عن الأسباب فله أمثلة .
أحدها قوله : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ومعلوم أن الاعتداء الأول سبب الاعتداء الثاني المثال الثاني - قوله : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } والخوف سبب للقتل في ذلك .
المثال الثالث - قوله : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ولا شك أن الطلاق الثلاث سبب لتحريمها .
المثال الرابع - قوله عليه السلام { من قتل قتيلا فله سلبه . }
المثال الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم { من أحيا أرضا ميتة فهي له }
المثال السادس قوله : { من دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن . }
وأما التعبير بلفظ الشرط عن أسباب الأسباب المحذوفة فله أمثلة : أحدها وقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ، تقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه صوم عدة من أيام أخر فالمرض والسبب سببان لجواز الإفطار . والإفطار سبب لصوم عدة من أيام أخر . [ ص: 106 ]
المثال الثاني وقوله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } ، تقديره فإن أحصرتم فتحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي . أي فعلى كل واحد منكم ما استيسر من الهدي .
المثال الثالث قوله : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } على التخيير على أمرين أحدهما منطوق به ، والثاني محذوف كما ذكرناه في الصيام .


