المثال الثاني : الصلاة في الدار المغصوبة  ليس النهي عنها لعينها ، وإنما المراد بالنهي عما اقترن بها من الغصب ، فالنهي متعلق بالصلاة من جهة اللفظ وبالغصب من جهة المعنى ، وهو من المجاز العرفي لقولهم لا أرينك ههنا ، وكقوله - تعالى - : { ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون    } ، النهي عن الموت باللفظ ، وعما يقترن به من الكفر في المعنى . 
ومثله قوله : { ولا يصدنكم الشيطان    } ، النهي عن الصد للشيطان في اللفظ ، للمكلفين في المعنى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					