المثال التاسع عشر : الحجر على المفلس  مفسدة في حقه لكنه ثبت تقديما لمصلحة الغرماء على مفسدة الحجر ، وإن شئت قلت تقديما لمصلحة غرمائه على مصلحته في الإطلاق ، بخلاف الإنفاق عليه وعلى أهله إلى يوم قضاء الدين  ، فإن مصلحته بالكسوة والإنفاق ومصلحة من يلزمه مصلحته مقدمة على مصالح غرمائه . فإن قيل : كيف يكون الحجر عليه مفسدة في حقه مع ما فيه من إبراء ذمته الذي هو مهم في الشرع والطبع ؟ قلنا : المقصود الأعظم توفير الحقوق للغرماء وبراءة ذمته تبعا لذلك ، وأما حجر التبذير  فإنه واجب لرجحان مصلحة الحجر على مفسدة الإطلاق ، والحجر على الصبيان والمجانين  مصلحة محضة لا تعارضها مفسدة ، إذ لا يأتي منهم التصرف . 
وفي الحجر على الصبي المميز في البيع ونحوه  اختلاف بين العلماء . 
وكذلك الحجر على السفيه  ثابت لمصلحته ، لأن إطلاقه مفسدة في حقه ، لكنه تجوز وصيته لأنها مصلحة في حقه لا تعارضها مفسدة . 
وكذلك وصية الصبي المميز على القول المختار ، فإنها مصلحة له في أخراه لا تعارضها مفسدة في دنياه ولا في أخراه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					