باب القسم قاعدة :
قال البلقيني : كل من استحقت النفقة من زوجة غير رجعية ، استحقت القسم ، إلا الواهبة ومن تخلفت لمرض ، وقد سافر لجميع نسائه والمجنونة التي يخاف منها لا قسم لها ، وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع ، فالنفقة واجبة ، قلته تخريجا انتهى .


