باب الطلاق ضابط : 
قال في الرونق ، واللباب : كل من علق الطلاق بصفة  ، لم يقع دون وجودها ، إلا في خمس مسائل : 
الأولى : إذا قال لها : إذا رأيت الهلال فأنت طالق : تطلق برؤية غيرها له . 
الثانية : أنت طالق برضا فلان الثالثة : أنت طالق أمس . 
الرابعة : أنت طالق للسنة والبدعة . 
الخامسة : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة ; تطلق في الحال في الأربعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					