من يقبل منه دعوى الجهل . ومن لا يقبل  
كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس . لم يقبل ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك : كتحريم الزنا ، والقتل ، والسرقة والخمر ، والكلام في الصلاة ، والأكل في الصوم ، والقتل بالشهادة إذا رجعا ، وقالا تعمدنا ، ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا . ووطء المغصوبة ، والمرهونة بدون إذن الراهن ، فإن كان بإذنه قبل مطلقا ; لأن ذلك يخفى على العوام . 
 [ ص: 201 ] ومن هذا القبيل أعني الذي يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا لخفائه كون التنحنح مبطلا للصلاة ، أو كون القدر الذي أتى به من الكلام محرما ، أو النوع الذي تناوله مفطرا فالأصح في الصور الثلاث : عدم البطلان . 
ولو علم تحريم الطيب ، واعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام ، فالصحيح وجوب الفدية لتقصيره ، كذا في كتب الشيخين    . 
فقد يقال : إنه مخالف لمسألتي الصلاة ، والصوم . 
ولا يقبل دعوى الجهل ، بثبوت الرد بالعيب . والأخذ بالشفعة  من قديم الإسلام لاشتهاره ، وتقبل في ثبوت خيار العتق ، وفي نفي الولد في الأظهر ; لأنه لا يعرفه إلا الخواص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					