فرع : 
" خرج عن هذا القسم صور ، لم يعذر فيها بالجهل    " منها : ما إذا بادر أحد الأولياء ، فقتل الجاني بعد عفو بعض الأولياء ، جاهلا به  فإن الأظهر وجوب القصاص عليه ; لأنه متعد بالانفراد . 
ومنها : إذا قتل من علمه مرتدا أو ظن أنه لم يسلم  ، فالمذهب : وجوب القصاص لأن ظن الردة لا يفيد إباحة القتل ، فإن قتل المرتد إلى الإمام ، لا إلى الآحاد . 
ومنها : ما إذا قتل من عهده ذميا أو عبدا ، وجهل إسلامه وحريته  فالمذهب وجوب القصاص ; لأن جهل الإسلام والحرية لا يبيح القتل . 
ومنها : ما إذا قتل من ظنه قاتل أبيه ، فبان خلافه  ، فالأظهر وجوب القصاص ; لأنه كان من حقه التثبت . 
ومنها : ما إذا ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض دون الصحيح فمات  فالأصح : وجوب القصاص ; لأن جهل المرض لا يبيح الضرب . 
وعلم من ذلك : أن الكلام فيمن لا يجوز له الضرب ، أما من يجوز له للتأديب ، فلا يجب القصاص قطعا ، وصرح به في الوسيط وخرج عنه صور عذر فيها بالجهل . حتى في الضمان    . 
منها : ما إذا قتل مسلما بدار الحرب ، ظانا كفره  ، فلا قصاص قطعا ، ولا دية في الأظهر . 
ومنها : إذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون  فإن علم إسلامه : وجبت الدية وإلا فلا 
ومنها : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ظلما ، والمأمور لا يعلم  ، فلا قصاص عليه ولا دية ، ولا كفارة . 
ومنها : إذا قتل الحامل في القصاص ; فانفصل الجنين ميتا  ، ففيه غرة وكفارة . أو حيا فمات ، فدية ، ثم إذا استقل الولي بالاستيفاء  ، فالضمان عليه . وإن أذن له الإمام ، فإن علما أو جهلا أو علم الإمام دون الولي ، اختص الضمان بالإمام على الصحيح ; لأن البحث عليه ، وهو الآمر به . 
 [ ص: 200 ] وفي وجه : على الولي ; لأنه المباشر وفي آخر : عليهما . 
وإن علم الولي ، دون الإمام ، اختص بالولي على الصحيح لاجتماع العلم والمباشر . وفي وجه : بالإمام لتقصيره . 
ولو باشر القتل جلاد الإمام    ; فإن جهل ، فلا ضمان عليه بحال ; لأنه آلة الإمام ، وليس عليه البحث عما يأمره به ، وإن كان عالما ، فكالولي إن علم الإمام ، فلا شيء عليه وإلا اختص به . 
ولو علم الولي مع الجلاد ، ففي أصل الروضة : الأصح أنه يؤثر ، حتى إذا كانوا عالمين ضمنوا أثلاثا . 
قال في المهمات : وهذا غير مستقيم ; لأن الأصح فيما إذا علما ، أو جهلا : أن الضمان على الإمام خاصة ، فكيف يستقيم ذلك هنا ؟ 
قال : قال : فالصواب تفريع المسألة على القول بالوجوب عليهما إذا علما ، ثم من المشكل : أنهما صححا هنا اختصاص الضمان بالإمام ، إذا علم هو والولي ; وصححا فيما إذا رجع الشهود ، واقتص الولي بعد حكم الحاكم ، بأن القصاص واجب على الكل ، بل لم يقل أحد بأن الضمان في هذه الصورة يختص بالحاكم . 
وصححا فيما إذا أمر السلطان بقتل رجل ظلما وكان هو والمأمور عالمين اختصاصه بالمأمور ، إذا لم يكن إكراه ، فهذه ثلاث نظائر مختلفة . 
قال في ميدان الفرسان : وكأن الفرق : أن الإحاطة بسبب المنع من الإقدام على القتل في غير مسألة الحامل لا يتوقف على اختيار الحاكم به بخلاف فيها ، فإن مناط المنع فيها الظن الناشئ من شهادة النسوة بالحمل . ومنصب سماع الشهادة يختص بالحاكم ، فإذا أمكن من القتل بعد أدائها . آذن ذلك بضعف السبب عنده ، فأثر في ظن الولي ، فلذلك أحيل الضمان على تفريط الحاكم ، ولم يقل به عند رجوع الولي والقاضي ، لعدم ذلك فيه . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					