[ ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام    ] 
الثالث : أن الخلاف لا يقصر على ورود الخاص بالنص بل إذا ورد العام ، ثم ورد من النبي صلى الله عليه وسلم قضاء أو فعل بما يوافق العموم ، ولم يقم دليل على أن فعله بيان للعموم ومفسر له ، فالحكم كذلك ، قال  القفال الشاشي  ومثله بقطعه عليه السلام فيما قيمته ثلاث دراهم أو عشرة ، وليس فيه أن ذلك تفسير للآية . 
قال : وكذلك لم يجعل أصحابنا ثلاثة الدراهم حدا كما ذهب إليه  مالك  ، ولا عشرة كما ذهب إليه أهل الرأي ، لأن العموم قد ثبت بقطع السراق أمرا ، والتقييد إنما يقع على ما سرق من قليل وكثير ، لهذا لم يجعل الخبرين في قيمة المجنين متعارضين لأن قيمتهما قد تختلف . 
الرابع : قيد ابن الرفعة  في باب الأواني من المطلب هذه المسألة ، فقال : محل قولنا إن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص ما إذا لم يعارض العموم عموم آخر ، فإن عارضه قدم ، ومثله بحديث علي : { هذان حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثهم   } ، ورواية أبي موسى    : { حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي   } ، فاقتضى الثاني تخصيص الأول باللبس ، وقد عارض عموم الأول حديث  أم سلمة    : { الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم   } ، فإنه يقتضي تحريم الأواني  [ ص: 306 ] على الرجال والنساء . 
وفيما قاله نظر ; لأن حديث الأواني غير حديث الاستعمال . فائدة 
لا معنى لهذه المسألة إلا أنا نقصر الحكم على تلك الواقعة ، أو نقيس على تلك الواقعة ما هو في معناها من كل مأكول اللحم ، كما في شاة ميمونة    . قال الإمام    : المراد بقولهم تخصيص المعنى الثاني . 
				
						
						
