[ التنبيه ] السادس 
كل من منع نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل كالمعتزلة  فإنهم اتفقوا على أن التمكن من الفعل وقت وجوبه شرط تحقق الأمر    . 
قال الهندي    : وهذا اللائق بأصولهم . قال : وأما من جوزه كمذهب أصحابنا ، فاختلفوا فذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه وذهب بعض كإمام الحرمين  وبعض الأصوليين منا ومن الحنفية إلى اشتراطه ، وكل واحد من القولين ليس مناقضا لذلك الأصل ، وإن كان الأول أشد ملاءمة له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					