و ( منها ) : أنه انضم إلى أحد الخبرين قياس  ، قال إمام الحرمين    : فالذي ارتضاه  الشافعي  تقديم الحديث الموافق للقياس وقال القاضي    : لا مرجح به ، لأنه ظن مستقل فتساقطا ، ويرجع إلى القياس ، فالمسلكان يفضيان إلى حكم القياس ، ولكن  الشافعي  يرى تعليق الحكم بالخبر الراجح بموافقة القياس  فالقاضي  يعمل بالقياس ويسقط الخبر فإن قلت : فالخلاف لفظي قلت    : بل يرجع إلى أن المسألة توقيفية أو قياسية ، ويظهر أثر ذلك فيما لو حكم به حاكم ينقض والصورة أنه غير جلي وفي المسألة مذهب ثالث حكاه أبو العز  في شرح المقترح " : التفصيل بين ما يظهر من قصد الشارع إرادة المجمل الظاهر فلا يصح عضده بقياس ، وإن لم يظهر قصده لذلك فيصح ، تفرقة بين تأييده ظهور اللفظ في المعنى لظهور القصد وبين ما لم يتأيد بذلك وقال إلكيا    : إن كان مع أحدهما قياس ، وفي الجانب الآخر مزيد وضوح كزيادة الرواة والعدالة فيحتمل أن يعمل بالقياس ، لاستقلاله ، ويحتمل خلافه من جهة أن القياس حجة ضرورة عند فقد النص ، ودلالة النص ثابتة في أحد الجانبين ، إلا أن يقال : إنها ضعفت بالتعارض والقياس مستقل فيتعارض النظران ، قال : والأشبه بمذهب الشافعي تقديم الخبر الراجح ، ثم حكى قولا أنه كالحكم قبل ورود الشريعة ، فيجيء فيه الخلاف المشهور . 
				
						
						
