{ وسأله صلى الله عليه وسلم أبو النعمان بن بشير  أن يشهد على غلام نحله لابنه  ، فلم يشهد ، وقال لا  [ ص: 255 ] تشهدني على جور وفي لفظ إن هذا لا يصلح وفي لفظ : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال فاتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم وفي لفظ فارجعه وفي لفظ أشهد على هذا غيري   } متفق عليه ، وهذا أمر تهديد قطعا لا أمر إباحة ; لأنه سماه جورا وخلاف العدل ، وأخبر أنه لا يصلح وأمره برده ، ومحال مع هذا أن يأذن الله له في الإشهاد على ما هذا شأنه ، وبالله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					