[ دفع اللقطة إلى الذي يصفها ] 
المثال التاسع والعشرون : رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في دفع اللقطة إلى من  [ ص: 248 ] وصف عفاصها ووعاءها ووكاءها  ، وقالوا : هو مخالف للأصول ، فكيف يعطي المدعي بدعواه من غير بينة ؟ ، ثم لم ينشبوا أن قالوا : من ادعى لقيطا عند غيره ثم وصف علامات في بدنه  فإنه يقضى له به بغير بينة ، ولم يروا ذلك خلاف الأصول ، وقالوا : من ادعى خصيا ومعاقد قمطه من جهته  قضي له به ولم يكن ذلك خلاف الأصول ، ومن ادعى حائطا ووجوه الآجر من جهته  قضي له به ، ولم يكن ذلك خلاف الأصول ، ومن ادعى مالا على غيره فأنكر ونكل عن اليمين  قضى له بدعواه ولم يكن ذلك خلاف الأصول ، وإذا ادعى الزوجان ما في البيت  قضي لكل واحد منهما بما يناسبه ، ولم يكن ذلك خلاف الأصول . 
ونحن نقول : ليس في الأصول ما يبطل الحكم بدفع اللقطة إلى واصفها ألبتة ، بل هو مقتضى الأصول ; فإن الظن المستفاد بوصفه أعظم من الظن المستفاد بمجرد النكول ، بل وبالشاهدين ، فوصفه بينة ظاهرة على صحة دعواه ، لا سيما ولم يعارضه معارض ; فلا يجوز إلغاء دليل صدقه مع عدم معارض أقوى منه ; فهذا خلاف الأصول حقا لا موجب السنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					