[ ص: 264 ] فصل : 
[ فتاوى في أحكام الرضاع ] 
{ وسألته صلى الله عليه وسلم  عائشة  أم المؤمنين فقالت ; إن أفلح أخا أبي القعيس  استأذن علي ، وكانت امرأته أرضعتني ، فقال ائذني له إنه عمك   } متفق عليه . 
{ وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال : إني كانت لي امرأة ، فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين ، فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان   } ذكره  مسلم    . 
{ وسألته سهلة بنت سهيل  فقالت : إن سالما  قد بلغ ما يبلغ الرجال ، وعقل ما عقلوا ، وإنه يدخل علينا ، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة  من ذلك شيئا ، فقال أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة  فرجعت فقالت : إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة    } ، ذكره  مسلم    . 
فأخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة  ، ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم ، وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم  بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين لوجوه ; أحدها : كثرتها وانفراد حديث سالم  ، الثاني : أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا  عائشة  رضي الله عنهن في شق المنع ، الثالث : أنه أحوط ، الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشر عظما ، فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم ، الخامس : أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم  وحده ، ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته ، السادس : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على  عائشة  وعندها رجل قاعد ، فاشتد ذلك عليه وغضب ، فقالت : إنه أخي من الرضاعة ، فقال انظرن من إخوانكن من الرضاعة ، فإنما الرضاعة من المجاعة   } متفق عليه واللفظ  لمسلم  ، وفي قصة سالم  مسلك آخر ، وهو أن هذا كان موضع حاجة ; فإن سالما  كان قد تبناه أبو حذيفة  ورباه ، ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد ، فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد ، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك ، وإليه كان شيخنا  يجنح ، والله أعلم . 
{ وسئل صلى الله عليه وسلم أن ينكح ابنة حمزة  ، فقال لا تحل لي ; إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب    } ذكره  مسلم    . 
{ وسأله صلى الله عليه وسلم عقبة بن الحارث  فقال : تزوجت امرأة ، فجاءت أمة سوداء فقالت : أرضعتكما ، وهي كاذبة ; فأعرض عنه ، فقال : إنها كاذبة ، فقال كيف بها وقد زعمت بأنها  [ ص: 265 ] أرضعتكما ؟ دعها عنك ففارقها وأنكحت غيره   } ، ذكره  مسلم   وللدارقطني    { دعها عنك فلا خير لك فيها   } . 
{ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال غرة عبد أو أمة   } ذكره الترمذي  وصححه ، والمذمة - بكسر الذال - من الذمام ، لا من الذم الذي هو نقيض المدح ، والمعنى أن للمرضعة على المرضع حقا وذماما فيذهبه عبد أو أمة فيعطيها إياه . 
{ وسئل صلى الله عليه وسلم : ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع ؟  فقال : رجل أو امرأة   } ذكره  أحمد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					