3621  (28) كتاب الأضاحي 
(1) باب في التسمية على الأضحية وفي وقتها وأن من ذبح قبله أعاد 
[  1953  ] عن  جندب بن سفيان  قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن صلى وفرغ من صلاته، سلم; فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته. فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو: نصلي - فليذبح مكانها أخرى،  ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله. 
رواه  أحمد   (4 \ 312)  والبخاري   (985)  ومسلم   (1960) (1 و 2)  وابن ماجه   (3152).      	
		 [ ص: 347 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					