3232 (2) باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب
[ 1805 ] عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.
وفي رواية: إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها.
رواه البخاري (2458) ومسلم (1713) (4 و 5) وأبو داود (3583) والترمذي (1339) والنسائي (8 \ 233).


